الشيخ فاضل اللنكراني
353
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
مسألة 3 : الأحوط عدم جواز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكَّن من التراب ونحوه : ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما ، وبالغبار والطين اللذين هما مرتبة متأخّرة ، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه ، وبين الإعادة أو القضاء ، وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بهما . ( 1 )